الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
93
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
ما يعتبر في احصان المرأة المسألة 10 - يعتبر في احصان المرأة ما يعتبر في احصان الرجل فلا ترجم لو لم تكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة . أقول : الكلام فيها تارة يكون في كون زوجها معها يغدو عليها ويروح ، وأخرى في باقي الشروط المذكورة . قال في الجواهر بعد نقل كلام الشرائع : « والاحصان في المرأة كالإحصان في الرجل » بلا خلاف أجده بل عن الغنية الاجماع عليه . « 1 » وصرح في الرياض بعدم وجدانه الخلاف في ذلك بل عليه الاجماع ظاهرا . « 2 » ولكن هنا اشكال ظاهر أشار اليه في المسالك في شرح كلام المحقق ( الاحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ) اى اشتراط كونها مكلفة حرة موطوئة بالعقد الدائم متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح حيث قال : « ويشكل الحكم في القيد الأخير من حيث إن المرأة لا يتمكن من الوطء متى شاءت لان الامر بيد غيرها ، والحق له في ذلك غالبا ، بخلاف العكس » . « 3 »
--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 276 . ( 2 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 461 . ( 3 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 424 .